لأنه أدّى المنفعة إلى صاحبها ، وادّى العين إلى من يكون أميناً من قبل المالك عليها ، وهو المستأجر ، فهو يكون كالأداء إلى الوكيل في المثال المتقدم ، وأما إذا أدّاها إلى مالك العين ، فضمان العين وإن كان يرتفع بذلك ، الَّا ان ضمان المنفعة لا مجال لتوهم ارتفاعه به . ومن هنا يتّجه ان يقال ؛ إذا غصب العين المستأجرة من المستأجر مالكها ، بناء على عدم انفساخ الإجارة بذلك ، يصير مالك العين ضامناً لمنافعها ، ولا يرتفع ضمانه إلَّا بأداء العين الذي يستتبع أداء المنفعة إلى المستأجر ، ومع عدم الأداء وفوت المنافع بيده ، يلزم عليه أداء قيمتها كما لا يخفى ، ومن قبيل الإجارة الرّهن ، فإذا أخذ العين من يد المرتهن ، فإن أدّاها اليه يرتفع الضمان كلا ، وأمّا إذا أدّاها إلى المالك فيبقى الضمان بالنسبة المرتهن بحاله ، فإذا تلفت في يده ، يلزم عليه أداء المثل أو القيمة إلى المرتهن ، ليبقى عنده وثيقة لدينه ، ثم يردّها المرتهن إلى الرّاهن ، أو يأخذ منه دينه . وأمّا إذا أخذ العين من يد الودعيّ ، فالظاهر تحقق الأداء الرافع للضمان بالردّ إلى كل من المالك والودعىّ ، والفرق عدم تعلق حق الغير بها في هذه الصورة ، وعلى ما ذكرنا يتّجه ان يقال ، ان الأداء المأخوذ غاية هو الأداء إلى من هو ضامن بالنسبة اليه أو وكيله أو أمينه لا الأداء إلى خصوص المالك ولا الأداء إلى من أخذ منه . الجهة الثالثة - قد عرفت انّ الضمان في صورة تلف العين انّما يستفاد من نفس دليل القاعدة ، وانّ الأداء الذي يكون غاية للحكم بالضمان ورافعاً له ، يكون له مراتب على ما هو المتفاهم عند العرف منه ، وإن أداء