ب : ذهب الفقهاء إلى أن الضابط في صحة الشرط مثلًا عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنة فهذا ملاك لصحة الشرط وضابط لها وليس قاعدة فقهية بل القاعدة هي المؤمنون عند شروطهم . ج : قد وقع الخلاف في ضابط المثلية والقيمية في مبحث الضمان والمراد من الضابط فيهما ، بيان حقيقة المثلية والقيمية وشرائطيهما عند العرف أو الشرع وأما القاعدة الواردة فيه فهي لزوم كون الأداء في المثلي بمثله وفي القيمي بقيمته . د : في مبحث القصاص قد وقع النزاع في ضابط العمد والخطأ في القتل والقاعدة فيهما جواز القصاص في العمد والدية في الخطاء . ه : الضابط في كون شيء عقداً أو إيقاعاً ، عبادة أو معاملة ، فقد ذكر الشهيد [1] ان كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة يسمى عبادة وكل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا يسمى معاملة . و : الضابط في الصغيرة والكبيرة ، فان قوله عليه السلام لا صغيرة مع الإصرار [2] ، ليس من القواعد الفقهية بل هو بيان لملاك الكبيرة وأيضاً قولهم كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنه كبيرة وكل معصية توجب الحد فإنها كبيرة . ز : الضابط في التعبدية والتوصلية وقد يسمى بالضابط الأُصولي . فتلخص من جميع ذلك كله ان الضابط انما هو في دائرة ذكر الملاك والشرائط للموضوع أو المتعلق فقط بينما ان القاعدة الفقهية لا تكون بصدد
[1] القواعد والفوائد ، الجلد الأول ، قاعدة 7 : 36 . [2] الوسائل 11 : 268 .