responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 11


والتحقيق عدم صحة هذا الفرق لأنه متفرع على تسليم لزوم جريان القاعدة الفقهية في أكثر من باب واحد وهو غير مسلِّم فإن القاعدة الفقهية لا يلزم أن تكون جامعة للفروع من أبواب مختلفة بل يكفى أن تكون جامعة للفروع من باب واحد ، ولذا قاعدة الإمكان مثلًا مختصة بباب الطهارة وليست ضابطاً .
هذا والحق ان بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية فرقا من وجهين :
الوجه الأوّل : ان الضابط الفقهي هو القضية الَّتي ترد في مقام بيان الملاك والشرائط لما هو الموضوع للحكم بينما القاعدة الفقهية لا تكون بصدد بيان الموضوع أو المتعلق بل امّا أن تكون بصدد بيان حكم كلي أو بصدد بيان ملاك كلى مرتبط بالأحكام لا الموضوعات كقاعدة ان العلل الشرعية معرّفات ولتوضيح ذلك نذكر نماذج وأمثلة للضابط :
ألف : قد ذكر الفقهاء من جملة محرمات الإحرام والحرم ، الصيد البرّي وقد اختلفوا في المائز بين الحيوان البرّي والبحري وأنه ما هو الضابط والملاك في كون شيء برياً أو بحرياً فقال المحقق في الشرائع : هو ما يبيض ويفرخ في الماء لكن المستفاد من بعض الروايات [1] والكلمات ان المعيار في الحيوان البحري هو العيش في الماء وعدم هلاكه فيه وقال والدنا المحقق المعظم : والذي يقوى في النظر ان ثبوت ضابطة شرعية تعبّدية بالإضافة إلى عنواني صيد البحر وصيد البر ولو بالإضافة إلى بعض مصاديقهما ، على خلاف ما هو المتفاهم منهما عند العرف واللغة ، مستبعد جدّاً [2] .



[1] الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب السابع ، ح 1 .
[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج 3 : 339 .

11

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست