responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 83


قاعدة ضمان اليد وهي ايضاً من القواعد الفقهية المشهورة المستفادة من قوله ( ص ) : وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدّي [1] ، وقبل الخوض في مباحثها لا بد من التنبيه على أمر ، وهو الفرق بين هذه القاعدة وبين قاعدة اليد التي يراد بها أمارية اليد على الملكية وشبهها ، فنقول :
امّا الفرق من جهة الحكم فواضح ؛ ضرورة أن المبحوث عنه هنا هو الضمان الذي هو حكم وضعي ثابت على تقديره بضرر صاحب اليد وعقوبة له ، فهو حكم ضرري عليه ، والمبحوث عنه هناك هي الأمارية التي نتيجتها ثبوت الملكية لصاحب اليد ، كالبينة التي تثبت الملكية ،



[1] سنن الترمذي 3 : 566 . سنن البيهقي 6 : 95 . سنن ابن ماجة 2 : 802 ح 240 .

83

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست