قاعدة ضمان اليد وهي ايضاً من القواعد الفقهية المشهورة المستفادة من قوله ( ص ) : وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدّي [1] ، وقبل الخوض في مباحثها لا بد من التنبيه على أمر ، وهو الفرق بين هذه القاعدة وبين قاعدة اليد التي يراد بها أمارية اليد على الملكية وشبهها ، فنقول : امّا الفرق من جهة الحكم فواضح ؛ ضرورة أن المبحوث عنه هنا هو الضمان الذي هو حكم وضعي ثابت على تقديره بضرر صاحب اليد وعقوبة له ، فهو حكم ضرري عليه ، والمبحوث عنه هناك هي الأمارية التي نتيجتها ثبوت الملكية لصاحب اليد ، كالبينة التي تثبت الملكية ،