responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 56


على إتلاف مال الغير فالضمان على المكره بالكسر لا على المكره بالفتح لان السبب هنا أقوى من المباشر ، لان المباشر وإن كان فاعلًا ولكنه ليس بمختار ، ولذلك نقول ببطلان معاملات المكره بالفتح والعرف والعقلاء ينسبون الفعل إلى المكره بالكسر ويسندونه اليه ، كما أنه لو أمر المكره خدامه وغلمانه الذين يخافون من مخالفته بهدم دار شخص ، لا ينسب هدم الدار عند العرف الَّا إلى ذلك المكره .
وهذا التفصيل وإن كان في غاية المتانة ، الَّا ان الوجه لعدم ثبوت الضمان في صورة الإكراه ليس ما افاده من عدم شمول قاعدة الإتلاف ، وعدم استناده إلى المكره بالفتح ضرورة ان شرب الخمر ولو كان عن إكراه لا يسند الَّا إلى الشارب المكره لا إلى المكره ، بحيث يترتب على إكراهه حدّ شرب الخمر ، فالشارب هو المكره بالفتح لكن حديث رفع الإكراه بمقتضى حكومته على دليل الحرمة وعلى دليل ترتب الحدّ ، يرفع كلا الأمرين ، وفي المقام ايضاً مقتضى قاعدة الإتلاف ثبوت الضمان على المكره المتلف ، لكن دليل رفع الإكراه يرفع الحكم الوضعي كما يرفع الحكم التكليفي ، ومما ذكرنا يظهر ان بطلان معاملات المكره ليس لأجل عدم صدور المعاملة منه ، وعدم استناد المعاملة إليه ، بل لأجل اعتبار طيب النفس في المعاملة ، وهو لا يجتمع مع الإكراه بوجه ، كما أن اسناد هدم الدار إلى المكره في المثال ليس لأجل الإكراه ، بل لأجل كون الخدام والغلمان بمنزلة الآلات ، فتدبّر . ولكن مقتضى ما ذكرنا في الإكراه ، عدم ثبوت الضمان عليه ايضاً ؛ لعدم استناد الإتلاف إليه ، فالمكره بالفتح لا يكون ضامناً ، لاقتضاء حديث رفع الإكراه لعدم ضمانه والمكره بالكسر -

56

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست