responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 531


فانقدح من جميع ما ذكرنا ان الجواب الصحيح عن الوجه الأوّل ما ذكر فتدبّر .
بقي الكلام في الواجبات النظاميّة التي قام الإجماع بل الضرورة على جواز أخذ الأجرة فيها ، فان قلنا بعدم استلزام القول بالجواز في غيرها لشيء من الإيرادات العقلية المتقدمة كما هو الحقّ وقد عرفته فلا يكون الحكم بالجواز فيها مخالفاً لحكم العقل وللقاعدة ، وأمّا ان قلنا بالاستلزام فلا بد من أن يكون خروج الواجبات النظامية والحكم بالجواز فيها مستنداً إلى دليل ، وفي الحقيقة يرد على المشهور القائلين بالمنع النقض بالواجبات النظامية ، ولا بدّ لهم من الجواب ، وقد أجيب عن ذلك بوجوه :
منها :
خروجها بالإجماع والسيرة القائمين على الجواز في خصوصها .
ويرد عليه : انه انما يجدي إذا كان المنع لدليل تعبدي ؛ فإنه على هذا التقدير يخصص عمومه بالإجماع والسيرة المذكورين ، وأمّا إذا كان المنع لأمر عقلي كما عرفت فلا موقع لتخصيصه بما عدا الواجبات النظامية ، كما هو الظاهر .
ومنها :
ما عن جامع [1] المقاصد من تخصيص الجواز بصورة سبق قيام من به الكفاية بالعمل ، وعليه يخرج عن أخذ الأجرة على الواجب تخصّصاً .
ويرد عليه : انه مناف لإطلاق كلام الأصحاب ؛ فإن ظاهرهم ثبوت الجواز بالنسبة إلى السابق ايضاً ، وبعبارة أخرى : مرجعه إلى تسليم الإشكال ؛ لأنه مع سبق قيام من به الكفاية يسقط الوجوب ولا يكون أخذ



[1] لم نعثر على ذلك غير هذا ص 35 .

531

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست