responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 461


قاعدة حجيّة البيّنة وهي من القواعد الفقهية المعروفة والمبتلى بها في كثير من أبواب الفقه ، والكلام فيها يقع في مقامات :
المقام الأوّل - في ما يدل أو يستدلّ به على اعتبار البيّنة ، وهو أمور :
الأوّل دعوى الإجماع على اعتبارها في الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها حكم أو أحكام في الشريعة المقدّسة كالنجاسة والغصبيّة والملكية والعدالة والقبلة والاجتهاد وأشباهها .
وقد أورد على هذه الدّعوى بان هذا الإجماع على تقدير تحقّقه ليس واجداً لملاك الحجّية ولا كاشفاً عن موافقة المعصوم ؛ لاحتمال ان يكون مستند المجمعين شيئاً من الوجوه الآتية ، وعليه لا يبقى للإجماع أصالة ، بل اللازم النظر في تلك الوجوه واستفادة حكم البينة منها ، كما لا يخفى .
ويمكن الجواب عن الإيراد بأنه حيث لا تكون الوجوه الآتية ظاهرة

461

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست