responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 409


بالوجوب الكفائي والتخييري ، فإنه لا إشكال في أنهما نحوان من طبيعة الوجوب الصادقة على العيني والكفائي ، وكذا التعييني والتخييري ، ولا يكونان من افراد العيني والتعييني ، والغرض من التنظير إثبات كون ما لم يكن للمالك منع الغير ، من افراد الملكية المستقلَّة ، لا طبيعة الملكية الصادقة على المستقلَّة وغيرها ، ولعمري انه اشتباه واضح ، وقد انقدح من جميع ما ذكرنا بطلان دعوى جواز اجتماع المالكين المستقلَّين على مال واحد .
وبعد ذلك نرجع إلى أصل المقصود وهو ان استيلاء شخصين أو أزيد على مال واحد ، هل يمكن ان يكون على سبيل الاستقلال أم لا ؟ والظاهر هو العدم ؛ لأن حقيقة الاستقلال ترجع إلى عقد إيجابي ، وهو جواز التصرف فيه ، وعقد سلبي ، وهو جواز منع الغير عنه ، فاجتماع استيلائين مستقلين بعد مساوقة الاستقلال للاختصاص الموجب لجواز منع الغير مما لا يمكن ، كما يظهر ذلك بالتدبر في نظائره ، ألا ترى ان استقلال الملك بالنسبة إلى مملكته ، والحاكم بالنسبة إلى بلده ، لا يتحقق مع تصرف الغير فيهما ايضاً ، فاتصاف كل من اليدين بوصف الاستقلال ممّا لا وجه له أصلًا .
ويبقى الكلام بعد ذلك في أن استيلاء شخصين أو أزيد على مال واحد هل يكون استيلاء على المجموع ، غاية الأمر كونه غير مستقلّ ، أو استيلاء مستقلا بالنسبة إلى النصف المشاع مثلًا أو غير مستقل بالنسبة إليه ؟ وقبل الخوض في ذلك ينبغي التكلم في الكسر المشاع وإمكان الإشاعة وبيان حقيقتها ، فنقول :
أوّلًا ان الجهل بحقيقة الإشاعة على تقديره لا يمنع من الالتزام

409

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست