responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 400


لما افاده ؛ لعدم اعتبار الإقرار بوجه ، فيصير الرجلان متداعيين ، وعلى الثاني يكون المقرّ ، له كنفس المقر ويقوم مقامه ، فعلى الأخر إقامة البيّنة ولا يبعد ترجيح الثاني .
الخامس لو أقرّ بما في يده لزيد ، ثم أقرّ به لعمرو ، بان يكون المقرّ به فيهما تمام ما في يده ، ففي المسألة صورتان :
أولاهما : ما إذا كان الإقرار للثاني بعد الإقرار للاوّل ، وفي كلام منفصل ، بل وفي مجلس آخر مثلًا والظاهر عدم كون هذه الصورة مورداً لتعرض الأصحاب ، كما أن الظاهر أن الحكم فيها بطلان الإقرار الثاني وعدم نفوذه على المقرّ بوجه ؛ لان نفوذ الإقرار الأوّل مع كونه واجداً للشرائط يجعل المقر أجنبيّا عن المقرّ به ؛ لأنه يحكم بسببه بكون المال للمقرّ له ، ويؤخذ من يده ويجعل تحت يد المقرّ له ، ولا مجال لتوهم كون نفوذه معلَّقاً على عدم إقرار بخلافه فيما بعد ، وإلا تلزم لغوية القاعدة ، مضافاً إلى أنه لا دليل عليه ؛ لان مقتضى قاعدة الإقرار ترتب الحكم بالمضي بمجرد تحقق موضوعه ، وهو إقرار العاقل على النفس ، كما أن دعوى كون الإقرار الثاني بمنزلة التفسير وشرح المراد من الإقرار الأوّل ، فينبغي الاعتماد عليه ، مدفوعة مضافاً إلى عدم كونه تفسيراً له عرفاً بل مناقضاً ومغايراً له بعدم كون التفسير بهذا النحو في المحاورات العرفيّة مورداً لقبول العقلاء ، وقد عرفت في البحث عن قاعدة الإقرار الفرق بين مقام التقنين وجعل القانون وبين المحاورات العرفيّة الواقعة في مقام بيان المقاصد ، وعليه فالحكم في هذه الصورة هو لغوية الإقرار الثاني .
ثانيتهما : ما إذا كان الإقرار للثاني عقيب الإقرار للاوّل وفي نفس

400

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست