responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 370


فإنه الحاكم في هذا الباب ، ومن الواضح انه لو كان شيء عند العقلاء يعامل معاملة الطريقية فإذا ورد في كلام الشارع ترتيب الأثر عليه فلا محالة يفهم العرف من ذلك الكلام ان الشارع اعتبره على النحو الذي يعتبرونه هم ، فإذا كان الاستيلاء على شيء موضوعاً عند العقلاء للحكم بالملكية وترتيب آثارها عليه بنحو يكون الاستيلاء كاشفا عنها وأمارة عليها ، فإذا وقع موضوعاً للحكم بالملكية في كلام الشارع الملقى إلى العرف ، لا مجال للمناقشة بأن الحكم بالملكية يمكن ان يكون من سنخ الأصول دون الأمارات ، والكلام يحتمل وجهين بل ظاهر في الأمارية والكاشفية بنحو ما يكون عند العرف ، وعليه فدلالة الرواية بهذه الملاحظة ظاهرة ، ويؤيده جواز الحلف والشهادة ؛ فان الاكتفاء فيه بالأصول التنزيلية على حسب اصطلاحه محلّ كلام واختلاف كما بيّن في محله ، مع أنه لم يختلف أحد في جواز الحلف والشهادة في المقام ، وهذا يكشف عن عدم كونه من تلك الأصول بل من الأمارات .
الجهة الثالثة - في مفاد القاعدة ، وقد ظهر من المباحث السّابقة ان مفاد القاعدة اعتبار اليد والاستيلاء على شيء والحكم بترتب آثار الملكية على ما تحتها من جواز الاشتراء والحلف والشهادة وساير الآثار في مورد كون مبدأ الاستيلاء والسيطرة مشكوكاً وإن منشأه هو الملكية الاختيارية أو القهرية كالإرث أو الاذن من المالك ، أو انّه العدوان وقهر المالك ، أو مع عدم الإذن منه ، ففي صورة الشك تجرى هذه القاعدة وتحكم بملكية المستولي وصاحب اليد ، وبهذا يتحقق الفرق بين مورد هذه القاعدة وبين مورد قاعدة ضمان اليد التي تقدم البحث فيها مفصّلًا ؛ فان مورد تلك

370

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست