responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 298


فلو فرض كونه مسلَّماً في نفسه وخارجاً عن قاعدة الاشتراك ، لا يبقى مجال للايرادين الأوّلين .
مع أنه يمكن تقرير الاستصحاب بنحو يكون فيه المستصحب هو الحكم الثابت لذلك الشخص أو تلك الطائفة ، فإنه يشك في بقائه مع زواله ، ومقتضى الاستصحاب البقاء ، ولازمه التعلق بجميع الموجودين في الأزمنة المتأخرة ؛ إذ لا معنى للبقاء مع عدم التعلق ، كما أنه لا معنى للبقاء مع التعلق بواحد غير معلوم ، ولا يجري فيه إمكان الترجيح فتدبّر .
الثالث ثبوت ارتكاز المتشرعة حتى العوام منهم على أن حكم اللَّه في هذه الواقعة واحد وثابت للجميع ، من دون ان يكون مختصّاً بالمخاطب ، وهذا الارتكاز لا محالة قد نشأ من مبدأ الوحي والرّسالة ، وقد انتقل من السلف إلى الخلف ، ولذا لو سأل أحد مقلديهم من المجتهد واستفتاه في حكم موضوع ، استفاد منه المقلد الأخر وتعينت وظيفته ايضاً ، من دون حاجة إلى استفتاء جديد ، والسؤال في الروايات انّما كان على هذا المنوال ، فإذا قال الإمام ( عليه السلام ) في جواب زرارة الذي سأله عن إصابة المنيّ ثوبه ، وقد نسيه فصلى فيه : أعد صلاتك مثلًا يكون المرتكز في ذهن المتشرعة ثبوت هذا الحكم بالنسبة إلى جميع من كان منطبقاً عليه مفروض السؤال ، وإن كان المخاطب بحسب اللفظ والبيان هو زرارة ، وهذا لا ينافي اختصاص بعض التكاليف ببعض الطوائف أو بعض الأشخاص ؛ فإن المراد من الاشتراك عدم اختصاص التكليف بمن توجه الخطاب اليه ، وهذا لا ينافي كون موضوع الحكم الملقى إلى المكلف مقيّداً ببعض القيود أو متصفاً ببعض الصفات ، أو كونه من طائفة خاصة أو كونه من الرجال أو من

298

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست