قاعدة الاشتراك وهي ايضاً من القواعد الفقهية المعروفة ، ويترتب عليها فروع كثيرة ، بل قلّ ما تخلو مسئلة في الفقه من الحاجة إليها والابتناء عليها ، إذ معظم الأدلَّة لم يرد بعنوان قضية كليّة حتى تشمل الأشخاص والأزمان والأحوال ، بل وردت في وقائع خاصة دعت الحاجة المكلفين إلى السؤال عنها فلا ، عموم فيها ، والمقصود منها انّه إذا ثبت حكم لواحد من المكلفين أو لطائفة منهم ، ولم يكن هناك ما يدل على مدخلية خصوصية لا تنطبق الَّا على شخص خاص أو طائفة خاصة أو زمان خاص كزمان حضور الإمام ( عليه السلام ) ، فالحكم مشترك بين جميع المكلفين رجالًا ونساءً إلى يوم القيامة ، سواء كان ثبوته بخطاب لفظي أو دليل لبّي من إجماع أو غيره ، والكلام في هذه القاعدة أيضاً يقع في مقامات : المقام الأوّل - في مدركها ومستندها ، وهي أمور متعددة :