responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 162


وأنت خبير بان كلامه هذا تقريب آخر للطولية وهي مخالفة لظاهر على اليد ما أخذت الذي نسبته إلى الأيادي على حدّ سواء كما عرفت وأحسن الوجوه المتقدمة ما أشار إليه المحقق الخراساني قده من كون ذلك اي رجوع السابق إلى اللاحق بعد الأداء من الأحكام العقلائية في موارد ثبوت الضمان ولم يردع عن الشارع واللازم حمل الإطلاق عليه وهذا المقدار يكفي في الحكم بالجواز والبحث عن وجهه ليس بلازم كما لا يخفى .
الأمر الثالث - لو كانت العين المغصوبة متعلقة لحقّ الغير كما إذا كانت مرهونة عند المرتهن وصارت مغصوبة في هذا الحال فهل مقتضى حديث على اليد الضمان في مقابل المالك الرّاهن فقط نظراً إلى كونه مالكاً للعين أو ان مقتضاه الضمان في مقابل المرتهن ايضاً لكون العين متعلقة لحقّه ولا بد وإن تكون عنده وثيقة للدين الذي له على عهدة الرّاهن ؟ الظاهر هو الوجه الثاني لأنه كما يصدق الأخذ بالإضافة إلى ما للمالك من العين كذلك يصدق بالنسبة إلى ما للمرتهن من الحقّ فإنه بالغصب قد تحققت الحيلولة بين المرتهن وبين وثيقة دينه وقطعت يده عن العين المرهونة ولا مجال لدعوى عدم صدق الأخذ بالإضافة إلى الحقّ بعد كون أخذه بأخذ ما هو متعلَّق له كما لا يخفى ومنه يظهر أن الأداء الرافع للضمان في مثله هو الأداء إلى من تعلَّق حقّه به لا الأداء إلى المالك لأن الأداء إلى المالك رافع لضمانه بالإضافة إليه فقط ويبقى ضمانه في مقابل المرتهن وهذا بخلاف الأداء إلى المرتهن فإنه رافع لكلا الضمانين ومسقط الكلتا العهدتين ولم يؤخذ في الحديث خصوص الأداء إلى المالك مسقطاً ورافعاً للضمان بل المأخوذ مطلق الأداء وظاهره إرجاع العين إلى ما كانت عليه قبل الأخذ والاستيلاء فان

162

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست