بيان شرائط الموضوع وإنما تكون بصدد بيان أحكام شرعية كلية . الوجه الثاني : ان الضابط الفقهي لا يلزم ان يستند إلى الشارع ويؤخذ منه بل كثير من الضوابط المذكورة في الفقه قد أخذت من العرف فراجع وتدبّر . الجهة الثالثة : في الفرق بين القاعدة الفقهيّة والنظرية الفقهية . فذهب جمع من العامة إلى عدم وجود الفرق بينهما ، قال أبو زهرة في كتابه المسمى بأُصول الفقه : « القواعد الفقهية هي النظريات العامة الفقهية » . ولكن ذهب بعض آخر منهم إلى وجود الفرق بينهما فقالوا : « ان النظرية العامة هي غير القاعدة الكلية في الفقه الإسلامي فإن هذه هي بمثابة ضوابط بالنسبة إلى تلك النظريات . . وقد ترد قاعدة بين القواعد الفقهية ضابطاً خاصاً بناحية من نواحي تلك النظريات فقاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مثلًا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من أصل نظرية العقد » [1] . فيستفاد من عباراتهم ان الفرق بينهما في نقطتين : النقطة الأولى : ان القاعدة الفقهية متضمنة للحكم الشرعي الفقهي في حد ذاتها بخلاف النظرية العامة فإنها غير متضمنة للحكم الفقهي كنظرية الملك ونظرية الفسخ . النقطة الثانية : ان القاعدة الفقهية غير مشتملة على الأركان والشرائط بخلاف النظرية العامة .