responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 114


واحد ، كما إذا كان العبد المغصوب عارفاً بالكتابة والخياطة معاً ، فهل يضمن المستولي عليه للجميع ، أو يضمن الأكثر مالية ، أو أحدها بنحو التخيير ، والتخيير للمالك أو الضامن فيه ؟ وجوه واحتمالات : ولا يبعد ان يقال بالتفصيل بين ما لو كان المدرك للحكم بالضمان هي قاعدة اليد التي يبحث عنها في المقام ، وبين ما لو كان المدرك له مثل قاعدة التفويت ، فعلى الأوّل يحكم بضمان جميع المنافع ولو كانت متضادة ، لأن الملاك هو تحقق الاستيلاء وصدقه ، وقد عرفت انّ الاستيلاء على المنافع انّما هو بتبع الاستيلاء على العين ، فإذا كانت للعين منافع يصدق الاستيلاء على الجميع ، والتضاد بين بعضها الراجع إلى عدم إمكان الاجتماع في الوجود وفي مقام الاستيفاء ، لا يرتبط بمقام الاستيلاء الذي هو الملاك للضمان ، وبعبارة أخرى : التضاد راجع إلى مقام الاستيفاء ، وهو غير دخيل في الضمان أصلًا ، مع أن ترجيح بعض المنافع على بعض ترجيح من غير مرجح . وعلى الثاني يحكم بضمان خصوص المنفعة التي هي أكثر مالية من غيرها ؛ لعدم صدق التفويت بالإضافة إلى الجميع ، بعد فرض التضاد وعدم إمكان الاجتماع ؛ لانّ فوت الجميع حينئذ يستند إلى التضاد ، غاية الأمر انه حيث كانت المنفعة التي هي أكثر مالية ممكنة التحقق والحصول ، فيصدق تحقق التفويت بالنسبة إليها ويقال : إنّ الاستيلاء صار سبباً لفوتها ، ولولاه لكان للمالك استيفاؤها ، كما لا يخفى .
وأمّا من الجهة الثالثة وهي شمول الموصول للحرّ وشبهه وعدمه ، فنقول : ربما يناقش في الشمول ؛ نظراً إلى أن الحرّ لا يدخل تحت اليد ، كما أنه ربما يجاب عنه بانّ اليد عبارة عن التصرف على وجه الاستيلاء

114

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست