responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 113


المأخوذ باستيفائه أو بالاستيلاء عليه مع فواته .
ويمكن الجواب عنه بأنه تصدق التأدية في المنافع مطلقا ، امّا ابتداءً فكما ان أخذها انّما هو بتبع أخذ العين فكذلك أداؤها انّما هو بأداء العين ، ولذا يصدق في باب الإجارة ان المالك اقبض المنفعة بإقباض العين ، فاقباضها انّما هو بالتبع ، وأمّا استدامة فلا بد من تنزيله منزلة تلف العين ، فكما أنّ الأداء في صورة التلف انّما يتحقق بأداء المثل أو القيمة ، فكذلك أداء المنافع انما يتحقق بأداء عوضها ، ولا دلالة في الحديث على اختصاص الحكم بما إذا أمكن تحقق الغاية ، وهو الأداء بقاءً بالإضافة إلى نفس المال المأخوذ ، حتى يقال بخروج المنافع عن ذلك ؛ لعدم إمكان صدق الغاية بالإضافة إلى نفسها بقاءً ، بل يكفي إمكان تحقق الغاية كذلك ولو ابتداءً ، مضافاً إلى أن بعض الأعيان أيضاً لا تجرى فيه الغاية بقاءً ، كالعين التي تتلف تدريجاً ، كالثلج في الصيف ؛ فإنه لا يمكن أداؤها بقاءً بعد فرض كونها في حال الذوب والانعدام ، ودعوى خروج مثلها عن القاعدة ممنوعة جدّاً كما لا يخفى ، فالإنصاف انه لا مجال لإخراج المنافع مطلقا عن مورد القاعدة .
وربما يستدلّ لضمان هذه المنافع ، اي : المنافع غير المستوفاة ، بقاعدة التفويت التي هي قاعدة عقلائية ، وهي ، ان من فوت مال الغير عليه فهو له ضامن ، بناء على اعتبارها في الشرع ايضاً ، ولكن حيث إن الكلام ليس في الحكم بضمان هذه المنافع مطلقاً ، بل من جهة اقتضاء قاعدة ضمان اليد له وعدمه ، فلا مجال للبحث في غيرها ، مع أن شمول قاعدة التفويت لجميع أقسام المنافع غير المستوفاة محلّ نظر ، بل منع .
ثم إنه لو كانت للعين منافع متضادة غير قابلة للاجتماع في زمان

113

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست