responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 102


المعاوضة ، قال : فليس مجرد كونه ذا عوض أو مملوكاً بعوض مناط الضمان ، بل تعهد أخذه ببدله هو المناسب للضمان .
هذا ولكن الظاهر عدم إطلاقه بنحو الحقيقة في المعاوضات الصحيحة ، وإطلاقه عليها في قاعدة « ما يضمن » لا دلالة له على ذلك ، لعدم كون القاعدة بالعبارة المعروفة مما دلّ عليه آية أو رواية أو إجماع ، ولذا اعترض أكثر محشّى المكاسب على الشيخ الأعظم ( قده ) بلحاظ جعل البحث في مفردات القاعدة مهمّاً نظراً ؛ إلى ما ذكرنا .
وعدم كون الإطلاق فيها على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا حقيقيّا ؛ لأنه يحتمل ان يكون من باب المشاكلة ، كما في آية [1] الاعتداء ، وقد صرح بذلك المحقق الخراساني [2] ( قده ) في تعليقة المكاسب .
هذا مضافاً إلى أن لازم ذلك التفصيل في أموال المالك من جهة إطلاق الضمان ، فإن كان منتقلًا إليه بالإرث ونحوه لا يقال : انه ضامن له ، وإن كان منتقلًا اليه بالبيع ونحوه من المعاوضات يقال : هو ضامن له ، مع أن التفصيل بهذا النحو خلاف ما عليه العقلاء ، كما لا يخفى .
ثم إنه ذكر سيدنا العلامة الأستاذ الخميني ( دام ظله العالي ) في تحقيق معنى الضمان كلاماً ملخّصه [3] : « ان الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء هو عهدة الغرامة والخسارة ، ففي المثلي بالمثل ، وفي القيمي بالقيمة يوم الإتلاف ، وإن ضمان العين بمعنى ان نفس العين على عهدة الضامن في



[1] البقرة : 194 .
[2] حاشية المكاسب للمحقق الخراساني : 17 .
[3] كتاب البيع 1 : 343 .

102

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست