responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 10


هي الجهة المائزة من أسباب الفروق والاختلاف بين القواعد الفقهية والقواعد الأُصولية فهي كلية دائماً بخلاف القواعد الفقهية .
هذا ولكن لا يُرى لهذا الخلاف عين ولا اثر بين الإمامية ، والسّر في ذلك أنّ تقييد القاعدة الفقهية بكونها غالبية ناشئةٌ عن عدم التدبر في مفهوم القاعدة والخلط بينه وبين الاستثناء فتخيّلوا ان الاستثناء في قضية يخرجها عن كونها قاعدة ، مع أنه لا يخرجها عن ذلك العنوان ، نعم يخرجها عن الكلية ولكن هذا غير خروجها عن عنوان القاعدة والذهاب إلى كون القاعدة الفقهية أكثرية ، فمثلًا قاعدة المؤمنون عند شروطهم قاعدة فقهية مسلَّمة ولها استثناءات ذكرت في مبحث الشروط كعدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة وغير ذلك . فلا بدّ من بيان تبيين معنى القاعدة والتدبر في مدلولها والتحقيق أنها قضية مشتملة على جزئيات مشتركة في عنوان واحد أو شيء واحد .
الجهة الثانية :
في الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي .
فذهب كثيرٌ من العامة إلى أن القاعدة الفقهية أعم من الضابط الفقهي بمعنى انها لا تختص بباب واحد من أبواب الفقه بخلاف الضابط . قال ابن نجيم :
ان القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد [1] .
وقد أيده السيوطي وأبو البقاء [2] .



[1] الأشباه والنظائر ، الفن الثاني : 192 .
[2] الكليات ، فصل القاف في القسم الرابع : 48 .

10

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست