له القطع به أو لا ؟ وإنّما عمّمنا متعلّق القطع ؛ لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلّقاً بالأحكام الواقعيّة . . . . ولذلك عدلنا عمّا في رسالة شيخنا العلاّمة أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام . وإن أبيت إلاّ عن ذلك فالأولى أن يُقال : إنّ المكلّف إمّا أن يحصل له القطع أو لا ، وعلى الثاني إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا ، لئلاّ تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام » [1] . ويمكن الملاحظة على هذا الكلام بأنّه لابدّ من التمييز بين حيثيّتين من البحث ; فتارةً نبحث عن النتائج التي ننتهي إليها من خلال البحث الأصولي ، وأخرى نبحث عن الموضوعات والملاكات التي ينصبّ عليها البحث الأصولي ، وإحدى الحيثيّتين غير الأخرى . هنا نتساءل عن التقسيم الثنائي الذي اقترحه الخراساني أهو بلحاظ الحيثيّة الأولى أم بلحاظ الحيثيّة الثانية ؟ فإن كان بلحاظ الحيثيّة الأولى وهي نتيجة البحث الأصولي ، فالإشكال على التقسيم الثلاثي وارد . إلاّ أنّ ما ذكره من التقسيم الثنائي لا ضرورة له ، لأنّه يمكن حينئذ أن يكون هناك قسم واحد لا قسمان من حيث النتيجة ، لأنّنا لا نحتاج إلاّ إلى تشخيص الوظيفة الفعليّة سواءً كانت حكماً شرعيّاً واقعيّاً أو ظاهريّاً أو حكماً عقليّاً . وأمّا إذا كان بلحاظ الحيثيّة الثانية وهي بيان ملاكات ومناطات كلّ وظيفة بإبراز موضوعاتها ، فمن الواضح أنّه لابدّ أن يكون التقسيم ثلاثيّاً كما صنعه الشيخ . غاية الأمر أنّها تداخلت من حيث الأحكام والآثار المترتّبة عليها كما مرّ .