responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 484


البراءة محكومة لأحد هذين الاستصحابين .
قلنا : عدم جريان البراءة إنّما هو لعدم وجود المقتضي أصلاً لا لثبوت المانع ؛ بقرينة عدم إجراء البراءة في المقام حتّى من قبل القائلين بعدم حجّية الاستصحاب .
ويمكن الجواب عن هذا النقض - بناءً على مسلك المشهور من سقوط فعلية التكليف بالامتثال والعصيان - بأنّ البراءة الشرعية إنّما تجري في المورد الذي لم يكن فيه التكليف معلوماً حدوثاً ، وأمّا مع العلم بالحدوث فلا ؛ لانصراف أدلّة البراءة إلى موارد الشكّ في أصل ثبوت الحكم ، لا الشكّ في امتثاله . « وإن شئت قلت : إنّ ثبوت الحكم في الآن الأوّل معلوم وهو يستدعي الفراغ اليقيني عنه ، ولو فرض أنّه بلحاظ الآن الثاني يكون بقاء الحكم مشكوكاً . فتطبيق قاعدة البراءة الشرعية على الحصّة البقائية للحكم ، لا يكون مؤمّناً من ناحية اشتغال الذمّة بلحاظ الحصّة الحدوثية منه المعلومة » [1] .
النقض الثاني : لبيان هذا النقض لا بدّ من الإشارة إلى أنّ التخيير على ثلاثة أقسام :
1 . التخيير الشرعي ومثاله التخيير بين الخبرين المتعارضين عند فقد المرجّحات .
2 . التخيير العقلي ، ومثاله التخيير الثابت في موارد التزاحم مع عدم وجود الأهمّ .
3 . لو قال المولى « أكرم كلّ عالم » ثمّ دلّ الدليل على أنّ زيداً وعمراً لا يجب إكرام إلاّ أحدهما وإن كان كلاهما عالماً ، فهنا يقع التخيير في



[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 172 .

484

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست