لا تجريان في كلّ مورد وجد فيه شكّ بالخصوصية ، بل قد يكون الشكّ بالخصوصية مورداً لأصالة الاشتغال كالشكّ في الامتثال مثلاً . 2 . عدم تمامية ما ذكره من عدم جريان الأصول المؤمّنة في جميع الأطراف ؛ لاستلزامه المخالفة القطعية ، وأنّ جريانها في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح ، ببيان : لو كان المقصود من الأصول المؤمّنة الشرعية أمثال رفع ما لا يعلمون فما ذكره يكون صحيحاً . وأمّا لو كان المراد جريان الأصول المؤمّنة بنحو التخيير البدلي ، بمعنى إجراء الأصل المؤمّن في أحد الطرفين أو الأطراف مخيّراً ، فهو وإن كان ممكناً عقلاً ، لكن أدلّة الأصول الشرعية لا تفي بهذا المفاد إثباتاً . وعليه لا يبقى دليل مؤمّن في الأطراف حينئذ ، وهذا لا يعني عدم مؤمّن آخر غير الأصول الشرعية لكي يرجع إلى الاحتياط ، بل تجري البراءة العقلية كبديل للبراءة الشرعية . فإن قيل - دفاعاً عن المحقّق النائيني - إنّ ما قلناه في الأصول الشرعية المؤمّنة من لزوم المخالفة القطعية أو الترجيح بلا مرجّح ، جارٍ بعينه في البراءة العقلية . قلنا : التعارض بين الأحكام العقلية مستحيل ؛ ضرورة أنّ التعارض إنّما يتصوّر في عالم الدلالة ، والأحكام العقلية ليست كذلك ؛ لأنّها مرتبطة بعالم الثبوت والواقع ، خصوصاً مع تحقّق موضوع قبح العقاب بلا بيان في كلا الطرفين . فالبراءة العقلية جارية لا محالة . ثمّ إنّه يمكن أن يضاف بأنّ عدم جريان البراءة العقلية مختصّ بما تمّ عليه البيان فقط وهو خصوص الجامع ليس أكثر ، وما زاد عليه هو مجرىً لها ؛ لعدم تمامية البيان عليه ، إلاّ أنّ جريانها يتحدّد بحدود ما لم