responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 470


وأمّا الأصول المؤمّنة العقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فالكلام فيها لا يختلف عن الأصول الشرعية ؛ ضرورة أنّ جريان البراءة العقلية في جميع الأطراف يؤدّي إلى تعارضها ثمّ تساقطها . وفي طرف دون آخر ترجيح بلا مرجّح .
ويمكن أن يوضّح ما ذكره قدّس سرّه بصياغة أُخرى تنسجم مع مبانيه في حقيقة العلم الإجمالي :
لا ريب أنّ العلم الإجمالي عبارة عن العلم بالجامع وشكّ في الخصوصيات الموجودة في الأطراف ، وعليه لا يمكن جريان قبح العقاب بلا بيان في الجامع ؛ وذلك لتمامية البيان عليه . أمّا جريانها في خصوصيات الأطراف فواضح ؛ لعدم البيان عليها ، إلاّ أنّها تؤول إلى التساقط بسبب المعارضة بينها .
وهذه الصياغة تنسجم مع جميع النظريات في حقيقة العلم الإجمالي ، فإنّ المتعلّق حسب نظرية المحقّق العراقي قدّس سرّه هو الواقع المبهم غير الواضح ، فهو ممّا لم يتمّ البيان عليه ويكون مجرى للبراءة العقلية ، وكذلك الحال على مبنى الإشارة العقلية ؛ إذ الإشارة إلى الخصوصيات مبهمة كما تقدّم ، وبذلك يتّضح ما قلناه سابقاً من أنّه لا أثر لبيان حقيقة العلم الإجمالي في تنجيز وجوب الموافقة القطعية .
ملاحظات على صياغة النائيني ويمكن التعليق على هذه الصياغة بعدّة ملاحظات :
1 . ما ذكرناه آنفاً من أنّ جريان البراءة العقلية في جميع الأطراف ليس مختصّاً بنظرية العلم بالجامع بل يمكن تطبيقه على مستوى النظريات الأخرى أيضاً ، مضافاً إلى أنّه سيأتي أنّ البراءة الشرعية والعقلية

470

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست