responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 449


قد يدّعى هنا أنّ الحكم العقلي بوجوب متابعة العلم مختصّ بما لو كان متعلّق العلم متميّزاً ومعلوماً ، والحال ليس كذلك في العلم الإجمالي لأنّ متعلّقه معلوم بوجه ما . لذا قال المحقّق النائيني رحمه الله : « قد توهّم أنّ العلم الذي يكون موضوعاً عند العقل في باب الطاعة والمعصية يختصّ بالعلم التفصيلي ولا يعمّ العلم الإجمالي » [1] .
لا ريب أنّ هذا التوهّم إنّما يأتي على مباني المشهور في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ولا يأتي على مسلك حقّ الطاعة ؛ لأنّ الاحتمال منجّز فيه أيضاً .
إلاّ أنّ التوهّم المذكور ليس في محلّه ؛ ضرورة أنّه لم يثبت بدليل عقليّ أو نقليّ أنّ التكليف الداخل في عهدة المكلّف لا بدّ أن يكون متعلّقه متميّزاً ومعلوماً تفصيلاً ، بل الثابت عقلاً هو قبح العقاب بلا بيان ، والمفروض أنّ البيان متحقّق بالعلم الإجمالي ، وأمّا التفصيل والإجمال فهما خصوصيتان لا مدخلية لهما في إدخال التكليف في عهدة المكلّف كما أفاد ذلك المحقّق النائيني نفسه حيث قال : « ولكن فساد هذا التوهّم بمكان من الوضوح ؛ بداهة أنّ العقل يستقلّ بقبح مخالفة التكليف المحرز الواصل إلى المكلّف بأحد طرق الوصول ، ومن جملتها العلم



[1] فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ص 75 .

449

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست