ويمكن أن يناقش بأنّ تعليل نفي حجّية الدليل العقلي بكثرة وقوع الخطأ والاشتباه ، غير مختصّ باستنباط الأحكام الشرعية بل هو جار في الأدلّة العقلية النظرية المستخدمة في إثبات أُصول الدين والقضايا الاعتقادية ، كما هو ظاهر لمن لاحظ شدّة الاختلاف الواقع في ثنايا البحث الكلامي [1] . ولتحقيق هذا الاتّجاه يقع البحث في مقامين : الأوّل : فيما يرتبط بمدركات العقل النظري . الثاني : فيما يرتبط بمدركات العقل العملي . < فهرس الموضوعات > المقام الاّول : مدركات العقل النظري < / فهرس الموضوعات > المقام الاّول : مدركات العقل النظري حينما يقرّر المحدّثون عدم حجّية الدليل العقلي بحجّة أنّه لا يورث اليقين ، لا بدّ من معرفة المراد باليقين في هذه الدعوى ؛ إذ يطلق اليقين تارةً ويراد منه المعنى الذي يتداوله البحث الأصولي ، ويطلق أُخرى ويراد منه المعنى المنطقي والأرسطي . ولا ريب أنّ أحد المعنيين غير الآخر . ومن ثمّة لا بدّ من بيان الفرق بينهما لأنّ ذلك يمثّل الموضوع الذي تنطلق منه مسائل هذا البحث . < فهرس الموضوعات > اليقين الأصولي واليقين المنطقي < / فهرس الموضوعات > اليقين الأصولي واليقين المنطقي اليقين الأصولي هو حصول الجزم في النفس ونفي التردّد والشكّ فيها بإزاء قضية ما ، سواء كان ذلك الجزم مطابقاً للواقع أو لا ، وسواء كان حاصلاً من مقدّمات برهانية أو غيرها كقطع القطّاع . وهذا المعنى هو