responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 383


مورد يشكّ فيه بأخذ العلم بالجعل في فعليّة المجعول أو عدم أخذه ، يمكن أن ننفي ذلك بإطلاق الخطاب .
أمّا لو شكّ بأنّ العلم بفعليّة المجعول هل هو مأخوذ في موضوع فعلية المجعول ؟ فلا يمكن جريان الإطلاق في هذه الحالة للزوم الدور والتهافت .
وعليه فإنّ ما ذكره الأستاذ الشهيد قدّس سرّه يمكن أن يكون حلاًّ في مورد الشكّ بالعلم بالجعل ، لكن كيف يتمّ ذلك لو كان الملاك عند المولى قد أُخذ فيه فعليّة المجعول قيداً في موضوع الفعليّة ؟ وكيف يتوصّل المولى لبيان هذا الملاك المقيّد ؟
الجواب : إنّ هذه الحالة في جوهرها هي عين التصويب المستحيل ؛ لأنّ فعلية الحكم أُخذت في موضوع الحكم ، ومع عدم العلم بذلك فلا حكم في الواقع . وتظهر الثمرة في أنّا لو قبلنا أنّ الوجوه السابقة غير جارية في المقام ، ففي كلّ مورد يشكّ فيه بأنّ العلم بفعليّة المجعول أُخذ في موضوع الحكم أم لا ؟ فلا يمكن التمسّك بإطلاق الدليل حينئذ على جميع الأقوال في التقابل بين الإطلاق والتقييد ، إذ أنّ الإطلاق المذكور سيكون مفروضاً على المولى ولا يمكن أن يكون كاشفاً عن الإطلاق في مبادئ الحكم ، وعليه لا يبقى بأيدينا إلاّ الأدلّة اللّبيّة على قاعدة الاشتراك في الأحكام كالإجماع والضرورة والتسالم ، وهي على فرض تماميّتها يُقتَصر فيها على القدر المتيقّن من الاشتراك . ومن هنا فلا بدّ من استئناف جواب جديد حول هذه المسألة .
في هذا المجال يمكن القول : لا ريب في أنّ أخذ العلم في موضوع الحكم بالنحو المذكور غير معقول ؛ لاستلزامه الدور أو الخلف . إلاّ أنّ

383

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست