لو تعلّق القطع بوجوبها ، فلزم اجتماع الضدّين ، فإنّ مقتضي إطلاق الوجوب كون الصلاة واجبة ، ولو حين تعلّق القطع بوجوبها ، والقطع طريقٌ محض ، ومقتضى كون القطع بالوجوب مأخوذاً في موضوع الحرمة كون الصلاة حراماً في هذا الحين ، وهذا هو اجتماع الضدّين » [1] . الثاني : ما ذكره السيّد الخميني قدّس سرّه من أنّ التضادّ المدّعى في المقام إمّا أن يكون بلحاظ عالم الاعتبار ، أو بلحاظ عالم المصلحة والمفسدة ، أو بلحاظ الإرادة والحبّ والبغض ، وهو غير متحقّق فيها جميعاً . بيانه : « قد ثبت في محلّه أنّ الأحكام ليست من الأمور الوجودية الواقعيّة ، بل من الاعتباريّات ، وقد عرّف الضدّان بأنّهما الأمران الوجوديّان غير المتضائفين المتعاقبان على موضوع واحد لا يتصوّر اجتماعهما فيه ، بينهما غاية الخلاف . فما لا وجود له إلاّ في وعاء الاعتبار لا ضدّية بينهما ، كما لا ضدّية بين أشياء لا حلول لها في موضوع ولا قيام لها به قيام حلول وعروض . أمّا اجتماع المصلحة والمفسدة ، ففيه : أنّه لا مانع من كون موضوع ذا مصلحة من جهة ، وذا مفسدة من جهة أخرى ، والجهتان متحقّقتان في المقام فيمكن أن يكون ذا مصلحة حسب عنوانه الذاتي ، وذا مفسدة عند كونه مقطوعاً أو مظنوناً . وأمّا بلحاظ عالم الإرادة واجتماع الحبّ والبغض ففيه : إنّ هذا إنّما يرد لو كان الموضوع للحكمين المتضادّين ، صورة وحدانية ، له صورة واحدة في النفس ، وأمّا مع اختلاف العناوين ، تكون صورها مختلفة ،