responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 365


1 . اجتماع الضدّين ويلزم في حالة أخذ القطع في موضوع حكم مضادّ ، كما في أخذ القطع بوجوب الصلاة موضوعاً لحرمة الصلاة ، أو أخذ القطع بحرمة الخمر موضوعاً لحلّيته . فهذا الحكم المترتّب على الموضوع المقطوع به إمّا أن يكون ظاهرياً ، أو واقعيّاً ، وعلى كلا الاحتمالين مستحيل « لأنّه يعني جعل حكم رادع عن طريقيّة القطع وكاشفيّته وقد تقدّم أنّه لا يعقل لا على أن يكون حكماً ظاهرياً ؛ لعدم معقوليّة ملاكه في مورد القطع ، ولا واقعيّاً ؛ للزوم التضادّ ونقض الغرض » [1] .
وقد أُجيب عن ذلك بجوابين :
الأوّل : ما ذكره السيّد الخوئي قدّس سرّه من أنّ لزوم التضادّ فرع وحدة الموضوع ، وهو غير متحقّق في المقام ؛ إذ هناك موضوعان لا موضوع واحد ، فإنّ الوجوب في الحكم الأوّل تعلّق بالصلاة الواقعيّة نفسها ، أمّا الحرمة فقد تعلّقت بمقطوع وجوب الصلاة ، وعليه لا يلزم التضادّ في مقام الجعل لتعدّد الموضوع . نعم لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال ؛ إذ الانبعاثُ نحو عملٍ والانزجارُ عنه في آنٍ واحد ، مُحال .
لكنّه أجاب عن ذلك بنفسه حيث قال : « لكنّ التحقيق لزوم اجتماع الضدّين ؛ إذ الحرمة وإن تعلّقت بالصلاة بما هي مقطوعة الوجوب في مفروض المثال ، إلاّ أنّ الوجوب قد تعلّق بها بما هي ، وإطلاقه يشمل ما



[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 99 .

365

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست