القطع ، والآخر المقطوع به ، وهنا يُؤخذ القطع بما هو جزء الموضوع . 3 - أن يكون القطع موضوعاً بنحو الاستقلال لأثر شرعيّ ، ولا يكون للواقع أثر ، لا بنحو الاستقلال ولا بنحو التضمّن ، كما لو فرضنا أنّ عدالة زيد الواقعية لايترتّب عليها أيّ أثر شرعيّ ، لكنّ العلم بها جعل موضوعاً لجواز الائتمام . فهذه أقسامٌ ثلاثة . في ضوء هذه الأقسام ، إن قلنا بعدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي فيكون هذا البحث منتفياً من الأساس ، وإن قلنا بالقيام ، فيُطرح التساؤل الآتي : أتقوم الأمارة مقام جميع هذه الأقسام الثلاثة ، أم بعضها دون الآخر ؟ وعلى الأوّل ، أي قيامها مقام الجميع ، فهذا يعني عدم وجود طولية بين قيامها مقام القطع الطريقي وقيامها مقام القطع الموضوعي . وعلى الثاني ، أي أنّها لا تقوم إلاّ مع وجود أثر للواقع يكون القطع طريقاً إليه ، فلا بدّ من الرجوع في النتيجة إلى المباني المقرّرة في المقام ؛ إذ بناءً على مسلك المحقّق النائيني من قيامها مقام القطع الموضوعي على أساس نظرية الاعتبار ، فلا فرق - حينئذ - بين الأقسام الثلاثة جميعاً ، لأنّ دليل الاعتبار يحقّق فرداً من أفراد العالم ويكون محقّقاً لموضوع القيام لا محالة . أمّا بناءً على مسلك التنزيل فهناك فرق بين الأقسام المذكورة ؛ لأنّ التنزيل لا يتمّ إلاّ مع وجود واقع في البين لينزّل المؤدّى منزلته ، ومع عدم أثر للواقع لا استقلالاً ولا تضمّناً لا معنى للتنزيل كما هو واضح [1] . الثانية : في بيان الثمرة المترتّبة على قيام الأمارة مقام القطع