بالنسبة إلى المنجّزية والمعذّرية موضوع ، لا طريق ؛ إذ العقل يحكم بالتنجيز أو التعذير كلّما تحقّق القطع . وعليه فإنّ نسبة القطع الطريقي إلى الأحكام العقلية من التنجيز والتعذير هي نسبة الموضوع إلى الحكم ؛ ومن ثمّ يقال لصاحب الكفاية - بعد قبوله قيام الأمارة مقام القطع الطريقي بلحاظ المنجّزية والمعذّرية - : لا بدّ من الالتزام في المقام بوجود لحاظ واحد لا لحاظين ، وهو قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي ، لكن لا بخصوص الآثار العقلية فقط ، بل الأعمّ منها ومن الشرعية ، ومعه لا اجتماع بين لحاظين متنافيين أصلاً . 2 - إنّ ما أفيد من لزوم آلية اللحاظ في تنزيل الأمارة مقام القطع الطريقي واستقلاليّته في تنزيله مقام القطع الموضوعي لا معنى له في المقام ، فإنّ هذا التقسيم إنّما يتعقّل في القطع والظنّ بالحمل الشائع في نظر القاطع والظانّ ولا يتعقّل في مفهوم القطع والظنّ الملحوظين في مقام الجعل من قبل الشارع ، فإنّه حينئذ يتصوّر مفهوم الظنّ والقطع كغيرهما من المفاهيم الواردة في الخطابات الشرعية وتكون فانية في مصاديقها الخارجية [1] . ويمكن أن يُناقش التعليق الثاني بالتالي : بعد التسليم بأنّ المولى في مقام الجعل لا يتحقّق عنده القطع أو الظنّ بالحمل الشائع ، إلاّ أنّه في النتيجة عندما يريد تنزيل الظنّ منزلة العلم والقطع ، فهذا العلم له مصداقان ; فتارةً يريد المولى تنزيل الظنّ نفسه منزلة العلم نفسه ، وهذا ما يحصل في القطع الموضوعي ، وأخرى ينزّل المظنون نفسه منزلة المقطوع نفسه ، وهذا ما يحصل في القطع
[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 80 - 81 .