استناداً إلى ذلك فإنّ محلّ النزاع سيكون في حالة عدم قيام دليل خاصّ على قيام الأمارة مقام هذا القطع ، ولم يكن القطع الموضوعي مأخوذاً بما هو منجّز ومعذّر ، بل بما هو كاشف تامّ ، فهل يقوم دليل الحجّية العامّ مقام القطع الطريقي والموضوعي في عرض واحد ؟ قولان في المسألة الأوّل : ما ذكره الشيخ الأنصاري وهو كفاية دليل حجّية الأمارة في قيامها مقام القطع الموضوعي على وجه الطريقيّة ، بنفس البيان الذي أثبت قيامها مقام القطع الطريقي المحض . وممّن تبع الشيخ في ذلك المحقّق النائينيّ ، حيث قال : « أمّا على المختار من أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات هو نفس الكاشفية والمحرزية والوسطية في الإثبات ، فيكون الواقع لدى من قامت عنده الطرق محرزاً كما كان في صورة العلم ، والمفروض أنّ الأثر مترتّب على الواقع المحرز ، فإنّ ذلك هو لازم أخذ العلم من حيث الكاشفية موضوعاً ، وبنفس دليل حجّية الأمارات والأصول يكون الواقع محرزاً ، فتقوم مقامه بلا التماس دليل آخر » [1] . الثاني : ما ذكره الخراساني إنّ دليل حجّية الأمارة وإن كان شاملاً للقطع الموضوعي لفظاً ولساناً ، إلاّ أنّ ثمّة محذوراً ثبوتيّاً يمنع من هذا الشمول . فالقطع عند القاطع يمكن أن يُلحظ بلحاظين ; أحدهما : بما هو مرآة وآلة تكشف عن المقطوع به . ثانيهما : لحاظه بما هو مستقلّ ، كما هو الحال في المرآة التي