responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 321


« والصحيح : إنّ هذه الشبهة لا أساس لها على مبنانا وإنّما ينتهى إليها كشبهة بناءً على مسالك القوم - أي بناءً على الاعتراف بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كحكم عقليّ مستقلّ عن مسألة حقّ الطاعة - والوجه في ذلك واضح ؛ فإنّه بناءً على مسلك حقّ الطاعة للمولى في موارد الشكّ والجهل بالواقع ، لا إشكال في الأمارة المنجّزة ؛ لكونها بحسب الحقيقة مؤكّدة للحقّ المذكور ، وموجبة لمزيد مسؤولية العبد تجاه مولاه في تلك الواقعة التي دلّت الأمارة على الإلزام الشرعي فيها . وأمّا الأمارة المؤمّنة الدالّة على الترخيص ، فهي أيضاً لا تكون منافية مع الحكم العقلي ؛ لأنّ العقل وإن كان يحكم بالتنجيز لولا قيام الأمارة المرخّصة ، إلاّ أنّ ذلك كان من باب حقّ الطاعة والمولويّة . وواضح أنّ هذا مرتفع موضوعاً مع قيام طريق قد أذن الشارع على أساسه في الإقدام ، فإنّه مع هذا الإذن يكون الإقدام جرياً على طبق العبودية وقانون الرقّية ، ولا يكون سلباً لحقٍّ مولويّ » [1] .
الوجه الثاني : ما اختاره العراقي وهو مبنيّ على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ويستند على مقدّمتين :
الأولى : إنّ الحكم الظاهري الذي هو مؤدّى الأمارات والأصول وإن كان يختلف عن الحكم الواقعي إنشاءً وإبرازاً ، إلاّ أنّ المبرَز فيهما واحد . وهذا يعني أنّ المبرز في الحكم الظاهري ليس له مبادئ مستقلّة في متعلّقاته ، وعليه فإن كان الحكم الظاهري مصيباً للواقع فلا إشكال أصلاً ؛



[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 73 - 74 .

321

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست