responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 27


قبل الدخول في مباحث القطع لا بأس بالإشارة إلى ما جرت عليه عادة المتأخّرين من الأصوليّين من تقسيم الحجج والأصول العمليّة إلى أقسام ، إلاّ أنّهم اختلفوا في كيفيّة التقسيم . فذهب الشيخ الأنصاري في الرسائل إلى تقسيم حالات المكلّف إلى القطع والظنّ والشكّ ؛ قال : « فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظنّ » [1] .
وقع الكلام في هذا التقسيم من جهات ثلاث :
الأولى : ما هو المراد من « المكلّف » ؟
الثانية : ما هو الملاك الذي استند إليه هذا التقسيم الثلاثي ؟
الثالثة : ما هو متعلّق الأقسام الثلاثة ؟
الجهة الأولى : تحديد المراد من المكلّف ذكرت في كلمات الأعلام اتّجاهات ثلاثة :
الأوّل : وهو المشهور ، يبتني على أنّ المراد هو المكلّف الشرعي أي من وُضع عليه القلم ، لهذا عدل الخراساني في الكفاية عن عبارة



[1] فرائد الأصول وهو رسائل أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ مرتضى الأنصاري ، حقّقه وقدّم له وعلّق عليه : عبد الله النوراني ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة : ج 1 ص 2 .

27

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست