responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 258


محذور في أخذه قيداً في الوجوب ، وهذا يعني أنّ المكلّف لو شرب ما اعتقده خمراً ولم يكن في الواقع كذلك ، فليس ثمّة حرمة شرعيّة حينئذ ، لأنّ المشروط عدم عند عدم شرطه .
قال السيّد الروحاني : « إنّ ارتباط الإرادة بالعلم وعدم ارتباطها بالخارج ، لا يعني عدم صحّة أخذ الخارج في موضوع التكليف ، بل هو مأخوذ فيه ؛ وذلك لأنّ المطلوب ليس مطلق الإرادة وإنّما إرادة الفعل الخاصّ ، فالفعل الخاصّ مرتبط بمتعلّق التكليف ، فإذا فرض عدم أخذه في المتعلّق لعدم اختياريّته فيكون مأخوذاً في الموضوع وبنحو فرض الوجود ، فالإصابة - بمعنى الخمرية الواقعية - دخيلة في موضوع التكليف لارتباط متعلّق التكليف بها ؛ إذ المطلوب إرادة الخمر لا مطلق الإرادة ، فتدبّر » [1] .
في السياق ذاته ذكر الأستاذ الشهيد أنّه لو فرض أنّ التكليف متعلّق بالإرادة والاختيار فإن كان قيد إصابة الإرادة للواقع مأخوذاً في متعلّق التكليف بنحو قيد الواجب لزم محذور التكليف بغير المقدور ، وأمّا إذا أُخذ فيه بنحو قيد الوجوب بأن جعل إصابة قطعه للواقع شرطاً في التكليف فلا محذور في البين ، ولازم اختصاص التكاليف بموضوعاتها الواقعية إنّما هو ذلك كما هو واضح » [2] .
إلاّ أنّ الإشكال المذكور مبتل بنقض آخر ، فإن تمكّنا من دفعه لكان الإشكال الخامس تامّاً ، وإلاّ احتجنا إلى جواب آخر لدفع ما ذكره المحقّق النائيني في هذا الوجه .



[1] منتقى الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 39 .
[2] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 56 .

258

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست