وعدمه ، أو وجود المفسدة وعدمه في شيء واحد ، إذ الأحكام الواقعيّة ناشئة من المصالح والمفاسد في متعلّقاتها ، والأحكام الظاهرية ليست تابعة لما في متعلّقاتها من المصالح بل تابعة للمصالح في أنفسها ، فإنّها مجعولة في ظرف الشكّ في وجود المصلحة الواقعية [1] . في ضوء ذلك يقرّر السيّد الخوئي أنّه لا تضادّ بين الحكم الواقعي المظنون أو المشكوك وبين الحكم الظاهري المجعول على خلافه بلحاظ عالم المبادئ ؛ ضرورة أنّ مبادئ كلّ منهما متعلّقة بشيء يختلف عمّا تعلّقت به مبادئ الآخر . إلاّ أنّه قدّس سرّه ذهب إلى لزوم اجتماع الضدّين فيما لو رخّص المولى بالعمل على خلاف التكليف المقطوع . ومن ثمّ يمكن المناقشة فيما أفاده قدّس سرّه بما يلي : إنّ التضادّ المزعوم في حال الترخيص بمخالفة القطع إمّا أن يكون على مستوى المبادئ أو على مستوى المنتهى وعالم التحريك ، وعلى الأوّل فإنّ القطع تعلّق بالحكم الواقعي الذي توجد مبادئه في نفس متعلّقه ، وأمّا الترخيص فقد تعلّق بمصلحة في نفس جعله ، فلا تضادّ . فإن قلت : إنّ التضادّ لا يرتفع بما ذكرتم . قلنا : إنّ اختلاف مركز التضادّ إن كان كافياً في حال الظنّ أو الشكّ بالحكم الواقعي لرفع التضادّ ، فينبغي أن يكون كذلك في المقام ، وإلاّ فهو غير رافع حتّى في حال الظنّ والشكّ بالواقع . وعليه فإنّ لزوم اجتماع الضدّين إمّا أن يقع في كلا المقامين أو يرتفع فيهما من دون فرق . وعلى الثاني وهو لزوم التضادّ في عالم التحريك والمنتهى ، فالمشكلة