responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 156


استحالة الترخيص الشرعي على خلاف القطع ، وهي :
1 - لزوم اجتماع الضدّين فيما لو ردع الشارع عن العمل بالقطع ، وهو ممتنع عقلاً ، فالردع عن العمل بالقطع مثله في الامتناع . أمّا بطلان اللازم فواضح ، وأمّا بيان الملازمة بين صدور الردع ولزوم اجتماع الضدّين فهي : إنّ القطع الحاصل عند المكلّف إمّا أن يكون مطابقاً للواقع أو لا ، وعلى الأوّل يلزم اجتماع الضدّين واقعاً فضلاً عن اجتماعهما في نظر القاطع . وعلى الثاني يلزم اجتماعهما في خصوص نظر القاطع ، وحيث إنّ كلّ قاطع يرى أنّ قطعه مطابق للواقع ، فلا مناص من لزوم اجتماع الضدّين حينئذ .
قال السيّد الخوئي قدّس سرّه : « إذ بعد كون الحجّية من اللوازم العقلية للقطع امتنع المنع عن العمل به ، مع أنّه يلزم منه اجتماع الضدّين اعتقاداً مطلقاً ، ومطلقاً في صورة الإصابة ، إذ مع القطع بوجوب شيء لو منع الشارع عن العمل بالقطع ورخّص في تركه ، فلو كان القطع مطابقاً للواقع لزم اجتماع الوجوب والإباحة واقعاً واعتقاداً ، ولو كان القطع مخالفاً للواقع لزم اجتماعهما اعتقاداً ، والاعتقاد بالمحال لا يكون أقلّ من المحال في عدم إمكان الالتزام به » [1] .
2 - إنّ الترخيص في مخالفة القطع إمّا أن يكون تفكيكاً بين اللازم وملزومه ، وإمّا يعني أنّ القطع إذا حصل عند المكلّف فإنّ الشارع يحكم بعدم الاعتناء بحجّيته مع كونها لازماً ذاتياً للقطع .
والأوّل محال ؛ لرجوعه إلى التناقض ؛ ضرورة أنّ الترخيص لو كان يعني حصول القطع بلا حجّية ، فيؤول إلى أنّ ما فرض قطعاً ليس كذلك ،



[1] مصباح الأصول ، مصدر سابق : ج 2 ص 17 .

156

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست