responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 128


فلا يكون التسليم بهما - من الناحية المنطقية - تسليماً ضمنياً بالخصوصية الثالثة ، وليس التسليم بهما مع إنكار الخصوصية الثالثة تناقضاً منطقيّاً ، فلابدّ إذن من استئناف نظر خاصّ في الخصوصية الثالثة » [1] .
وهذا ما أشار إليه جملة من أعلام الأصوليّين ؛ قال السيّد الخوئي : « ظهر ممّا ذكرنا أنّ طريقيّة القطع غير حجّيته ، فإنّ طريقيّته - كما عرفت - ذاتيّة ، وهذا بخلاف حجّيته فإنّها خارجة عن حقيقة ذاته على جميع الوجوه ، وقد وقع الخلط بينهما في عبارة العلاّمة الأنصاري قدّس سرّه فراجع كلامه » [2] .
تأسيساً على ما تقدّم وقع الكلام بين الأصوليّين في ملاك ودليل الحجّية التشريعيّة للقطع الأصولي على ثلاثة اتّجاهات :
الاتّجاه الأوّل : إنّ حجّية القطع من لوازمه الذاتية .
الاتّجاه الثاني : إنّ حجّية القطع ثابتة ببناء العقلاء ، إبقاءً للنوع وحفظاً للنظام فتكون من القضايا المشهورة باصطلاح المنطقيّين ، وهذا البناء قد أمضاه الشارع ولم يردع عنه .
الاتّجاه الثالث : إنّ حجّية القطع بحكم العقل وإلزامه .
1 . الحجّية لازم ذاتيّ للقطع اختار جملة من الأعلام أنّ الحجّية لازم ذاتيّ للقطع ؛ قال الخراساني في الكفاية : « لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلاً ، ولزوم



[1] دروس في علم الأصول ، مصدر سابق : الحلقة الثانية ، ص 35 .
[2] مباني الاستنباط ، من تقريرات بحث سماحة آيةالله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي ، تأليف : السيّد أبي القاسم الكوكبي ، مطبعة الآداب في النجف الأشرف : ج 1 ص 46 .

128

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست