responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 325


أنّ أصحاب هذا المسلك يصرّحون أنّ جعل الحكم الظاهري لا يتمّ إلاّ على المسلك المذكور ، وهذا يتنافى مع أخذ البيان بمعناه الأعمّ .
2 - أن يكون المراد من « البيان » في القاعدة هو خصوص البيان التامّ الذي هو القطع ، وعليه عندما يجعل الشارع غير العلم علماً ، فهناك تصوّران :
أحدهما : أن يتحقّق بهذا الجعل فرد حقيقيّ من العلم ، وتثبت له جميع آثار العلم الحقيقي ، ومن الواضح عدم إمكان هذا التصوّر ؛ ضرورة أنّ آثار العلم الحقيقي هي أمور تكوينية ، والجعل التشريعي قاصر عن التأثير في مثل هذه الأمور ، فهذا التصوّر غير معقول في نفسه .
والآخر : أن يكون جعل الشارع الأمارة علماً ، هو جعلها كذلك ادّعاءً لا حقيقةً ، فهي علم مجازاً وليست بعلم حقيقة ، وعليه يبقى موضوع القاعدة العقلية محفوظاً ؛ لأنّ الرافع له هو خصوص العلم الحقيقي لا الادّعائي ، وإلاّ رجع إلى التخصيص في القاعدة العقلية وهو ممتنع .
استناداً إلى ما تقدّم يظهر أنّ هذا الوجه لرفع التنافي بين حجّية الأمارة والقاعدة العقلية غير تامّ على جميع الاحتمالات .
الوجه الرابع : تعميق معنى القاعدة يبتني هذا الوجه على تعميق معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وذلك من خلال البيان التالي :
يقرّر المشهور في مورد هذه القاعدة العقلية أنّه كلّما تحقّق الشكّ عند المكلّف في الغرض الواقعي للمولى فيكون مجرى للبراءة العقلية ، والمدّعى المراد إثباته في هذا الوجه هو عدم جريان القاعدة في مطلق

325

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست