أعقد ، والإشكال أشدّ ، فإنّ البيان المتقدّم لرفع التضادّ على مستوى عالم المبادئ - بناءً على تماميّته - يقتضي أن لا يكون الحكم الظاهري الصادر من الشارع على خلاف الحكم الواقعي جارياً إلاّ مع عدم وصول الحكم الواقعي ، وإلاّ فلا جريان للحكم الظاهري أصلاً ، أي أنّ الحكمين المتنافيين في باب الظنّ والشكّ لا يمكن وصولهما معاً إلى المكلّف ؛ ضرورة أنّ وصول الواقع سيكون رافعاً لموضوع الحكم الظاهري . وهذا بخلافه في المقام - أي الترخيص على خلاف القطع - فإنّ كلا الحكمين سيكون واصلاً إلى المكلّف ، وهذا فارق أساسي بين المقامين . قال الشهيد الصدر قدّس سرّه : « وإن ادّعي التضادّ بلحاظ عالم التنجيز والمحرّكية ، فالموقف هنا أشدّ غموضاً منه في موارد الأحكام الظاهرية المجعولة في موارد الأمارات والأصول ، لأنّه هناك كان يمكن رفع التضادّ في هذه المرتبة بدعوى أنّ الحكم الواقعي باعتباره غير واصل لا يكون منجّزاً ولا يكون محرّكاً ، وأمّا في المقام فالمفروض وصول الحكم الواقعي بالقطع وتنجّزه » [1] . ومن ثمّ لابدّ من استئناف جواب آخر لحلّ هذه المشكلة . الجواب المختار سيظهر في نهاية المطاف أنّ هذا الجواب كاف لردّ مشكلة التضادّ ، مضافاً إلى الدليل الثاني بكلا شقّيه وهما لزوم التناقض ومناقضة حكم العقل ، وكذلك سيكون كافياً للإجابة عن شبهة لزوم نقض الغرض ، وذلك بعد الوقوف على المقدّمة التالية :