نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 95
صنّفها الخاصّة - حيث قال في مبحث الاجتهاد : واعلم أنّ كلّ أمر لا يجوز تغيّره عمّا هو عليه من وجوب إلى حظر أو من حسن إلى قبح ، فلا خلاف بين أهل العلم المحصّلين أنّ الاجتهاد في ذلك لا يختلف وأنّ الحقّ فيه في واحد ، وأنّ من خالفه ضالّ فاسق وربّما كان كافراً ، وذلك نحو القول بأنّ العالم قديم أو محدث وإذا كان محدثاً هل له صانع أم لا ؟ والكلام في صفات الصانع وتوحيده وعدله والكلام في النبوّة والإمامة وغير ذلك ، وكذلك الكلام في أنّ الظلم والعبث والكذب قبيح على كلّ حال وأنّ شكر المنعم وردّ الوديعة والإنصاف حسن على كلّ حال ، وما يجري مجرى ذلك . وإنّما قالوا ذلك ، لأنّ هذه الأشياء لا يصحّ تغيّرها في نفسها ولا خروجها عن صفتها الّتي هي عليها . وأمّا ما يصحّ تغيّره في نفسه وخروجه من الحسن إلى القبح ومن الحظر إلى الإباحة ، فلا خلاف بين أهل العلم أنّه كان يجوز أن يختلف المصلحة في ذلك ، فما يكون حسناً من زيد يكون قبيحاً من عمرو وما يقبح من زيد في حال بعينها يحسن منه في حالة أُخرى ، ويختلف ذلك بحسب اختلاف أحوالهم وبحسب اجتهادهم . وإنّما قالوا ذلك ، لأنّ هذه الأشياء تابعة للمصالح والألطاف ، وما هذا حكمه فلا يمتنع أن يتغيّر الحال فيه ؛ ولهذه العلّة جاز النسخ ونقل المكلّفين عمّا كانوا عليه إلى خلافه بحسب ما يقتضيه مصالحهم ، إلاّ أنّ مع تجويز ذلك في العقل هل ثبت ذلك بالشرع أم لا ؟ فقد اختلف العلماء في ذلك ، فذهب أكثر المتكلّمين والفقهاء إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده وفي الحكم ، وهو مذهب أبي عليّ وأبي هاشم وأبي الحسن وأكثر المتكلّمين ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه فيما حكاه أبو الحسن عنهم ، وقد حكى غيره من العلماء عن أبي حنيفة خلافه . وذهب الأصمّ وبشر المريسي إلى أنّ الحقّ في واحد من ذلك وهو ما يقولون به وأنّ ما عداه خطأ ، حتّى قال الأصمّ : إنّ حكم الحاكم ينقض به ، ويقولون : إنّ المخطئ غير معذور في ذلك إلاّ أن يكون خطؤه صغيراً وأنّ سبيل ذلك سبيل الخطأ في أُصول الديانات . وذهب أهل الظاهر فيما عدا القياس من الاستدلال وغيره إلى أنّ الحقّ من ذلك في واحد .
95
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 95