responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 569


قسم من ضروريات الدين ، وقسم من ضروريات المذهب ، وقسم ليس هذا ولا ذاك . وحكم القسمين الأوّلين واضح .
وأمّا القسم الثالث : فلا بدّ فيه من العمل بالأحاديث المنقولة في الكتب الأربعة ، أو في كتاب العلل أو قرب الإسناد أو شبه ذلك ، ما لم يكن هناك حديثان متناقضان ، وإذا كان حديثان متناقضان فلقُدَمائنا فيه ثلاثة مسالك ، كلّها مسموعة من أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) :
أحدها : ما اختاره الإمام ثقة الإسلام ( قدس سره ) في كتاب الكافي وهو التخيير في العمل بأيّهما شاء .
وثانيها : طرح ما هو أقرب من فتاوي العامّة والعمل بما هو أبعد .
وثالثها : العمل بما هو أقوى صحّةً ، ومع التساوي وجوب الاحتياط إلى ان يظهر الحقّ .
وقد اخترت للجمع بين أحاديث هذا الباب مسلكاً رابعاً ، مركّباً من المسالك الثلاثة ، وهو : أنّه مع علمنا بما هو الأقرب وما هو الأبعد من فتاوي العامّة يعمل بالأبعد ، ومع عدم علمنا نعمل بما هو أقوى صحّة . ومع التساوي ، فإن كانت المسألة متعلّقة بما فيه خصومة الناس - كدين أو ميراث أو نكاح أو طلاق أو وقف - نعمل بالاحتياط إلى أن يظهر الحقّ . وإن لم يكن كذلك - كما في العبادات المحضة - فنحن مخيّرون في العمل بأيّهما شئنا إلى ان يظهر الحقّ . وإذا خلت الواقعة عن حكم منقول في تلك الكتب عن أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) فلا يجوز العمل بالأصل ولا باستصحاب ولا بغير ذلك ، بل يجب التوقّف . هذا هو المستفاد من كلام أصحاب العصمة - صلوات الله وسلامه عليهم .
قوله أيّده الله تعالى : هل يكفي الإنسان في عقيدته واعتقاده العلم الإجمالي ؟
أقول : يستفاد من كلامهم - صلوات الله عليهم - أنّ المعرفة الّتي يتوقّف عليها حجّية الأدلّة السمعية ، وهي : معرفة أنّ لنا صانعاً عالماً ، ومعرفة أنّ محمّد بن عبد الله ( صلى الله عليه وآله ) رسول الله إلينا لتعليم أحكامه تعالى وغير ذلك أمرٌ يحدث في قلب من أراد الله تعالى تعلّق التكاليف به بطريق الاضطرار بسبب المعجزة بحيث لا يمكنه أن

569

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست