نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 54
المفطرات . وهذان وإن كانا نصّين باعتبار الشرع والعرف إلاّ أنّ احتمال إرادة الوضع لم ينتف انتفاءً يقينيّاً . وثالثها : المطلق ، وهو اللفظ الدالّ على الماهيّة ، فهو في دلالته على تعلّق الحكم بها لا بقيد منضمّ دلالة ظاهرة . ورابعها : العامّ ، وهو الدالّ على اثنين فصاعداً من غير حصر ، فإنّه في دلالته على استيعاب الأشخاص ظاهر لا قاطع . أمّا المؤوّل : فهو اللفظ الّذي يراد به المعنى المرجوح من محتملاته ، كقوله تعالى : ( ويبقى وجه ربّك ) [1] . وأمّا السنّة : فثلاثة : قول ، وفعل ، وإقرار . أمّا القول ففيه الأقسام المتقدّمة . وأمّا الأفعال : فإن وقع بياناً تبع المبيّن في وجوبه وندبه وإباحته ، وإن فعله ابتداءً فلا حجّة فيه إلاّ أن يعلم الوجه الّذي وقع عليه فتجب المتابعة . وما أقرّه النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فإنّه يدلّ على الجواز ، لأنّه ( صلى الله عليه وآله ) لا يقرّر منكراً ، سواء فعل بحضرته أو لا بحضرته ممّا يعلم أنّه ( صلى الله عليه وآله ) علمه ولم ينكره . وأمّا ما يندر فلا حجّة فيه ، كما روي أنّ بعض الصحابة قال : " كنّا نجامع ونكسل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا نغتسل " [2] لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فلا يكون سكوته عنه دليلا على جوازه . لا يقال : قول الصحابي : " كنّا نفعل " دليل على عمل الصحابة أو أكثرهم فلا يخفى على الرسول ، لأنّا نمنع ، إذ قد يخبر بذلك عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) . ثمّ السنّة : إمّا متواترة وهي ما حصل معها العلم القطعي باستحالة التواطؤ ، أو خبر واحد وهو ما لم يبلغ ذلك ، مسنداً كان وهو ما اتّصل المخبرون به إلى المخبر ، أو مرسلا وهو ما لم يتّصل سنده . فالمتواتر حجّة لإفادته اليقين ، وكذا ما أُجمع على