responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 504


بل أقول : قد صرّح سلطان المحقّقين في الفصول النصيرية بأنّ مرادنا من القادر في حقّه تعالى وفي حقّ العباد من تكون أفعاله منوطة بالداعي أي العلم بالعلّة الغائية . وبوجه آخر : العبد يوجب أحد الطرفين لأجل ملاحظة العلّة الغائية ، لأنّ أحد الطرفين يجب بالنسبة إلى مجموع مركّب من الفاعل ومن ملاحظة العلّة الغائية ومن الإرادة ليلزم الإيجاب الطبيعي . وبوجه آخر : الضرورة قاضية بأنّا متمكّنون من الطرفين ، فعلم أنّ الدليل الّذي ذكره الفاضل الدواني يصادم البديهة ، وكلّ ما هو كذلك باطل ، فالدليل المذكور باطل .
وتحقيق توجّه هذا النوع من الجواب مذكور في بحث المجهول المطلق من حاشية السيّد الشريف العلاّمة على شرح المطالع [1] . وأيضاً لك أن تقول : يلزم من هذا الدليل أن يكون الله تعالى فاعلا موجباً بالذات وكون العبد مضطرّاً من جهته تعالى .
ومن تلك الجملة :
أنّ سلطان المحقّقين نصير الدين محمّد الطوسي ذكر في الأُمور العامّة من التجريد : أنّ من خواصّ الإمكان الذاتي الحدوث [2] والشرّاح والمحشّون حملوا كلامه على الحدوث الذاتي بمعنى أنّه مسبوق بالغير سبقاً ذاتيّاً لا على الحدوث الزماني بمعنى أنّه مسبوق بالعدم في زمان ما [3] ثمّ تحيّروا في إتمام ما ذكره في الإلهيّات من قوله : والواسطة غير معقولة ( 4 ) .
وأنا أقول : تحقيق كلامه أنّ قصده من الحدوث الحدوث الزماني ، ودليله على ذلك مذكور في رسالته المصنّفة في أُصول الدين ( 5 ) . وتوضيح المقام : أنّه قد تمّت ثلاثة براهين قطعيّة على امتناع وجود ممكن قديم :
الدليل الأوّل منها : مذكور في كتاب الأربعين للفخر الرازي ( 6 ) وفي الفصول النصيرية لسلطان المحقّقين ( 7 ) وفي غيرهما من الكتب الكلامية .
وملخّصه : أنّه لو وجد ممكن قديم لكان إيجاد الفاعل إيّاه في حال بقائه أو في



[1] انظر شرح المطالع : 23 .
[2] تجريد الاعتقاد : 115 و 119 .
[3] انظر كشف المراد : 88 . ( 5 ) فارسي في أُصول الدين ، للخواجة نصير الدين الطوسي ، لا يوجد عندنا . ( 6 و 7 ) لا يوجد عندنا .

504

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست