responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 502


المعلول ، فالصحّة بمعنى التمكّن ، لا بمعنى الجواز والإمكان ، وأنّ صدور المعلول الأوّل واجب بالنسبة إلى ذات الله تعالى من حيث إنّه علم بالمصلحة من حيث هو هو ، فلا يلزم عدم تمكنه تعالى من الترك . هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع ، والتكلان على التوفيق .
وما ذكرناه من ابتناء الإيجاب على المقدّمتين مذكور في مبحث حدوث الأجسام من الشرح الجديد للتجريد [1] وصرّح به سلطان المحقّقين نصير الدين محمّد الطوسي في رسالته المصنّفة في أُصول الدين المسمّاة ب‌ " الفصول النصيرية " [2] إن شئت فارجع إليهما .
ومن تلك الجملة :
أنّ الفاضل الدواني ذكر في حاشيته القديمة على الشرح الجديد للتجريد :
اشتهر بين المتكلّمين أنّ ترجيح الفاعل المختار لأحد الطرفين بمحض تعلّق الإرادة من دون مرجّح آخر جائز ، وإنّما المحال هو الترجيح من دون مرجّح . وفيه نظر ، لأنّ تعلّق الإرادة بأحد الطرفين دون الآخر إن كان لا لمرجّح لزم ترجيح أحد المتساويين من دون مرجح مطلقاً ، وإن كان يتعلّق الإرادة بذلك التعلّق لزم التسلسل في تعلّقات الإرادة ، ثمّ مجموع تلك التعلّقات أُمور ترجّحت على ما يساويهما من دون مرجّح ، فتأمّل .
واعلم أنّه لا حاجة لهم إلى ذلك ، إذ غرضهم - وهو نفي الحوادث المتسلسلة - يحصل بأن يقال : الذات موجب لتعلّقات الإرادة القديمة بوجود الحوادث في وقت معيّن ، فالإرادة وتعلّقها كلاهما قديمان ، والمراد حادث [3] انتهى كلامه .
وأقول : من المعلوم : أنّه يلزم حينئذ عدم تمكّنه تعالى من الطرف الآخر ، لما حقّقناه سابقاً [ ومقصود الأشاعرة من التزام جواز الترجيح من غير مرجّح الجواب



[1] انظر شرح تجريد العقائد ( للقوشجي ) : 183 .
[2] فارسي في أُصول الدين ، للخواجة نصير الدين الطوسي ، لا يوجد عندنا .
[3] لا توجد عندنا تلك الحاشية .

502

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست