responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 496


وأقول ثانياً : كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صريح فيما قرّره العلاّمة في النهاية .
وبالجملة ، العقل والنقل تعاضدا [1] في ذلك الباب ، فكيف يظنّ الفاضل المعاصر خلاف ما أجمع عليه وخلاف مقتضى العقل وخلاف مقتضى النقل ؟ والسبب فيه غفلته عن تحقيق ما هو المراد من البحث واستعجاله في الأُمور وعدم تعمّقه في المباحث .
وأمّا قول أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - فقد ذكره الفاضل المدقّق محمّد ابن إدريس الحلّي في آخر كتاب السرائر فيما انتزعه من تهذيب الأحكام لرئيس الطائفة ( قدس سره ) حيث قال : مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيّان عدلان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف ، لأنّه دين مكتوم [2] .
عمر بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه قال سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حلّ دمه [3] * .



[1] السرائر 3 : 629 ، التهذيب 6 : 278 .
[2] السرائر 3 : 629 ، التهذيب 6 : 283 .
[3] معارج الأُصول : 150 .

496

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست