responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 488


الشيخ الطوسي أو النجاشي أو العلاّمة مثلا بتعديله ، وجعل الحديث الصحيح عند التحقيق منحصراً فيما توافق اثنان فصاعداً على تعديل رواته . ويلزمه عدم الحكم بجرح من تفرّد واحد هؤلاء بجرحه ، وهو يلتزم ذلك . ولم يأت على هذا الاشتراط بدليل عقلي يعوّل عليه أو نقلي تركن النفس إليه ، ولعلّك قد أحطت خبراً بما يتّضح به حقيقة الحال ، ومع ذلك فأنت خبير بأنّ علماء الرجال الّذين وصلت إلينا كتبهم في هذا الزمان كلّهم ناقلون تعديل الرواة عن غيرهم ، وتوافق الاثنين منهم على التعديل لا ينفعه في الحكم بصحّة الحديث إلاّ إذا ثبت أنّ مذهب كلّ من ذينك الاثنين عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بالعدل الواحد ، ودون ثبوته خرط القتاد ! بل الّذي يظهر خلافه ، كيف لا والعلاّمة - طاب ثراه - مصرّح في كتبه الأُصولية بالاكتفاء بالواحد .
والّذي يستفاد من كلام الكشّي والنجاشي والشيخ وابن طاوس وغيرهم اعتمادهم في التعديل والجرح على النقل من الواحد ، كما يظهر لمن تصفّح كتبهم .
فكيف يتمّ لمن يجعل التزكية شهادة أن يحكم بعدالة الراوي بمجرّد اطّلاعه على تعديل اثنين من هؤلاء له في كتبهم وحالهم ما عرفت ، مع أنّ شهادة الشاهد لا يتحقق بما يوجد في كتابه .
نعم ، لو كان هؤلاء الّذين كتبهم في الجرح والتعديل بأيدينا في هذا الزمان ممّن شهد عند كلّ واحد منهم عدلان بحال الراوي ، أو كانوا من الّذين خالطوا رواة الحديث واطلعوا على عدالتهم ثمّ شهدوا بها لتمّ الدست [1] . والله أعلم بحقائق الأُمور [2] . انتهى كلامه .
وأنا أقول : إن شئت تحقيق المقام فاستمع لما نتلو عليك من الكلام ، فإنّ كلام هؤلاء الأفاضل بعيد عن الحقّ ، أبعد ما بين السماء والأرض !
ومن المعلوم أنّه إذا تصدّى لتحقيق غوامض المباحث الدينيّة من لم تكن له



[1] فارسيّة ، يقال : " الدست لي " أي غَلَبتُ ، و " الدست عليَّ " أي غُلِبتُ .
[2] مشرق الشمسين ( المطبوع منضمّاً إلى الحبل المتين ) : 272 .

488

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست