responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 400


للسببية ، ولا يقدح فيه تخلّف المسبّب عنه لفقد الشرط ، كما لا يقدح تخلّفه عنه لوجود المانع فإذا وجد الشرط أو زال المانع عمل السبب عمله . ومثله القول في وجوب الوضوء بالحدث الأصغر الواقع قبل التكليف لو حضر وقت عبادة مشروطة به بعده [1] انتهى كلامه ( رحمه الله ) .
وأنا أقول : تحقيق المقام أنّ الخطاب الوارد من الشارع بعض أقسامه يتعلّق أوّلا وبالذات بالمكلّف ما دام هو مكلّفاً ، أي ما دام عاقلا بالغاً غير غافل عن الخطاب وهو الخطاب الاقتضائي والتخييري . وبعض أقسامه يتعلّق أوّلا وبالذات بفعله وبفعل البهائم كما إذا جنت بهيمة على زرع أو إنسان ، وبفعل الصبيّ والمجنون كما إذا أتلفا مال الغير ، وبغير الفعل كجعل زوال الشمس سبباً لوجوب صلاة الظهر وهو الخطاب الوضعي * .
ثمّ اعلم أنّ بعض أصحاب الأُصوليّين زعم أنّ خطاب الشارع كلّه متعلّق بأفعال الكاملين الغير الغافلين عنه ما داموا غير غافلين عنه [2] . والحقّ ما اخترناه من تعلّق بعضه أوّلا وبالذات بنفس المكلّف ، وبعضه بفعله وبفعل غيره ، وبعضه بأمر ثالث كزوال الشمس .
ثمّ هنا مقام آخر ، وهو أنّ الخطاب الاقتضائي الندبي هل يتعلّق بالصبيّ المميّز أيضاً أم لا ؟ والمشهور بين القوم الثاني والمستفاد من كلامهم ( عليهم السلام ) الأوّل .
[ ففي باب وصيّة الصبيّ والمحجور عليه : عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الغلام سبع سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك [3] .
وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت



[1] تمهيد القواعد : 31 .
[2] لم نقف على زاعمه .
[3] التهذيب 9 : 183 ، ح 11 ، وفيه : ثمان سنين .

400

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست