نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 380
تعلم فموسَّع عليك بأيّهما أخذت [1] . وفي كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله الحميري ( رحمه الله ) إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد في الجواب عن ذلك حديثان [2] : أمّا أحدهما : " فإذا انتقل من حالة إلى أُخرى فعليه التكبير " . وأمّا الحديث الآخر : فإنّه روى " إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى " وبأيّهما أُخذ من باب التسليم [3] كان صواباً . ومن تلك الجملة : صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت [4] في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلّهما إلاّ على الأرض ، فاعلمني كيف تصنع أنت ؟ لأقتدي بك في ذلك . فوقَّع ( عليه السلام ) موسَّع عليك بأيّة عملت [5] . وفي الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعاً ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال : يرجئه حتّى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتّى يلقاه . وفي رواية أُخرى : بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك [6] . وذكر محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي في كتاب غوالي اللآلي - الّذي ألّفه في سنة سبع وتسعين وثمانمائة - روى العلاّمة مرفوعاً إلى زرارة ابن أعين قال : سألت الباقر ( عليه السلام ) فقلت : جعلت فداك ! يأتي عنكم الخبران أو الحديثان
[1] الاحتجاج 2 : 357 . [2] في المصدر : الجواب : إنّ فيه حديثين . [3] في المصدر : وبأيّها أخذت من جهة التسليم . [4] الاحتجاج 2 : 483 . [5] التهذيب 3 : 228 ، ح 92 . [6] الكافي 1 : 66 ، ح 7 .
380
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 380