نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 352
< فهرس الموضوعات > فائدة - الشيء الّذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة ، إذا لم يجتنب عنه غيرنا لا يجوز نهيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 18 - سؤال عمّا أفاده المحقّق الأردبيلي في آيات أحكامه حول تفسير القرآن بالرأي < / فهرس الموضوعات > ثمّ أقول : ما اشتهر في كتب الشافعية وجمع من متأخّري الخاصّة كتمهيد القواعد للشهيد الثاني ( رحمه الله ) : من الفرق بين الطهارة وبين حلّية الأكل ، لأنّ النجاسة محصورة وما ليس بنجس غير محصورة [1] ومأكول اللحم محصور وغير مأكول اللحم غير محصور ، فعلى هذه القاعدة يحكم بطهارته وبعدم حلّية أكله [2] كلام خطابي خيالي لا يجوز التمسّك به في أحكام الله تعالى * . فائدة الشيء الّذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة إذا لم يجتنب عنه غيرنا لا يجوز نهيه ، لأنّ النهي عن المنكر إنّما يكون مع علم الناهي بحرمته . لا يقال : الوقوف عند الشبهة يجب عليه أيضاً . لأنّا نقول : ربّما يكون هو في غفلة عنها أو ربّما يعلم حاله . والجواب الأول مبنيّ على أنّه يجب على العالم تبليغ علمه ولا يجب عليه تبليغ ما اشتبه عليه . السؤال الثامن عشر ذكر الفاضل المدقّق مولانا أحمد الأردبيلي ( قدس سره ) في أوّل تفسيره لآيات الأحكام :