responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > فائدة - الشيء الّذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة ، إذا لم يجتنب عنه غيرنا لا يجوز نهيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 18 - سؤال عمّا أفاده المحقّق الأردبيلي في آيات أحكامه حول تفسير القرآن بالرأي < / فهرس الموضوعات > ثمّ أقول : ما اشتهر في كتب الشافعية وجمع من متأخّري الخاصّة كتمهيد القواعد للشهيد الثاني ( رحمه الله ) : من الفرق بين الطهارة وبين حلّية الأكل ، لأنّ النجاسة محصورة وما ليس بنجس غير محصورة [1] ومأكول اللحم محصور وغير مأكول اللحم غير محصور ، فعلى هذه القاعدة يحكم بطهارته وبعدم حلّية أكله [2] كلام خطابي خيالي لا يجوز التمسّك به في أحكام الله تعالى * .
فائدة الشيء الّذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة إذا لم يجتنب عنه غيرنا لا يجوز نهيه ، لأنّ النهي عن المنكر إنّما يكون مع علم الناهي بحرمته .
لا يقال : الوقوف عند الشبهة يجب عليه أيضاً .
لأنّا نقول : ربّما يكون هو في غفلة عنها أو ربّما يعلم حاله .
والجواب الأول مبنيّ على أنّه يجب على العالم تبليغ علمه ولا يجب عليه تبليغ ما اشتبه عليه .
السؤال الثامن عشر ذكر الفاضل المدقّق مولانا أحمد الأردبيلي ( قدس سره ) في أوّل تفسيره لآيات الأحكام :



[1] كذا ، والمناسب : غير محصور .
[2] راجع تمهيد القواعد : 290 . ( 3 ) الوسائل 2 : 1054 باب 37 من أبواب النجاسات ، ح 4 .

352

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست