responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > فائدتان :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - كلّ ما ليس بيقينيٍّ حتّى الظنّي شبهة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - غير القاطع - وإن كان ظانّاً - جاهل < / فهرس الموضوعات > الاقتحام في الهلكات ، ومن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم [1] .
وبقول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، حيث قال ، فقلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا [2] .
وبما روى الفريقان عنه ( صلى الله عليه وآله ) : دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك ومن اتّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه [3] .
وبقول الكاظم ( عليه السلام ) في مكاتبة عبد الله بن صباح : أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك [4] .
وبقولهم ( عليهم السلام ) : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم [5] .
سهل عليك [6] الجواب عن هذه الأسئلة .
وهنا فائدتان :
الأُولى : أنّه ( صلى الله عليه وآله ) حصر الأُمور في ثلاثة : إحداها بيّن رشدها ، وثانيها بين غيّها ، وثالثها ما ليس هذا ولا ذاك وسمّاها شبهة ، فعلم من ذلك أنّ كلّ ما ليس بيقيني حتّى الظنّي شبهة .
الفائدة الثانية : أنّه في كلامهم ( عليهم السلام ) وقع إطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم سواء كان شاكّاً أو ظانّاً ، والجاهل بهذا المعنى يجب عليه التوقّف . ووقع إطلاقه على الغافل الذاهل ذهنه عن تصوّر المسألة . والجاهل بالمعنى الأخير لا يجب عليه الاحتياط ، وإلاّ لزم تكليف الغافل .
وقد وردت في هذا المعنى صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام )



[1] نقله في البحار 2 : 221 عن الاحتجاج .
[2] الكافي 4 : 391 ، ذيل الحديث 1 .
[3] عوالي اللآلي 1 : 394 ، ح 40 و 41 ، السنن الكبرى 5 : 335 .
[4] التهذيب : 2 : 259 ، ح 68 ، وفيه : عبد الله بن وضّاح .
[5] التوحيد للصدوق : 401 ، ح 9 .
[6] متعلّق بقوله : وبعد ما أحطت خُبراً .

335

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست