responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 321


وقسم حاصل من طلب الله تعالى والعمل بالظنّ ، ومدّعاك القسم الثاني ودليلك يدلّ على القدر المشترك ، فلو تمّ دليلك يلزم تحقّق القسم الثاني في أهل الفترة .
والوجه الثاني أيضاً مردود لما سنحقّقه ، ومن تأمّل في قوله تعالى : ( والّذين جاهدوا فينا لنهدينهّم سبلنا ) [1] وفي نظائره يقطع بأنّه تعالى مهّد طريقة كلّ من سلكها نجا من الغلط والخطأ ، وتلك الطريقة التمسّك بأصحاب العصمة في كلّ ما يحتاج إليه من العقائد والأعمال ، والتوقّف عند عدم الظفر بكلامهم ( عليهم السلام ) ومن المعلوم : أنّ من لم يسلك هذه الطريقة ما استفرغ وسعه .
ثمّ أقول : إن شئت تحقيق المقام بما لا مزيد عليه فاستمع لما نتلو عليك من الكلام بتوفيق الملك العلاّم ودلالة أهل الذكر ( عليهم السلام ) .
فنقول : الاختلاف في الفتاوى قسمان :
أحدهما : أن يكون سببه اختلاف ما بلغهم من الروايات .
ومن المعلوم أنّ هذا النوع من الاختلاف لا يؤدّي إلى تناقض ، لابتناء أحد القولين على ما ورد من باب التقية - كما حقّقه رئيس الطائفة ( قدس سره ) وقد مرّ توضيحه [2] - والاختلافات الواقعة بين قدمائنا الأخباريّين وأصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) من هذا القبيل ، كما تقدّم نقله عن رئيس الطائفة .
وثانيهما : أن يكون سببه غير ذلك من الاستنباطات الظنّية .
ومن المعلوم : أنّه لم يرد إذن من الله تعالى في ذلك ، بل تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار بأنّ المفتي المخطئ ضامن ويلحقه وزر من عمل بفتياه [3] وقال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولئك هم الكافرون ) [4] .
ومن المعلوم : أنّ كلّ حكم تحتاج إليه الأُمّة قد أنزله الله في كتابه لكن لا تبلغه عقول الرجال ، وقد بيّنه النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لأُمّته وبيّنه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كذلك .
ومن المعلوم : أنّه لا اختلاف فيما أنزل الله تعالى كما مرّ بيانه سابقاً ، فكلّ من اختلف في الفتوى ولم يكن سببه ابتناء أحد قوليه على حديث وارد من باب التقية



[1] العنكبوت : 69 .
[2] انظر ص 96 .
[3] راجع ص 193 .
[4] المائدة : 44 .

321

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست